يتيم علي
عدد المساهمات : 55 تاريخ التسجيل : 18/02/2010 العمر : 35
| موضوع: إذا حللت بواد لا أنيس به ... فاجلد عميرة لا عار ولا حرج!!! الخميس 25 فبراير 2010, 12:08 pm | |
| حكم الاستمناء عند السنة !
المحلى - (11 / 393)( وإباحة قوم - كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال : وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء . حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار - بندار - أنا محمد بن جعفر - غندر - نا شعبة عن قتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال : إنما هو عصب تدلكه . وبه - إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي " يعني الاستمناء " يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل - قال قتادة : وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل ، قال : كانوا يفعلون في المغازي . وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال : هو ماؤك فأهرقه " يعني الاستمناء " . وعن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك - قال عبد الرزاق : وذكره معمر عن أيوب السختياني ، أو غيره عن مجاهد عن الحسن : أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء . وعن عمرو بن دينار : ما أرى بالاستمناء بأسا ؟ قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عباس ، وابن عمر في كلا القولين - مغموزة . لكن الكراهة صحيحة عن عطاء . والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن . وعن عمرو بن دينار ، وعن زياد أبي العلاء ، وعن مجاهد . ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا - وهؤلاء - كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم )
مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - معها ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة المؤلف : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عدد الأجزاء : 79 جزءا مصدر الكتاب : موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء http://www.alifta.com [ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي ومعه ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة أيضا من موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء]- (12 / 121)( وما روي عن الإمام أحمد مع علمه وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلا على ذلك بالقياس قائلا : هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها ، فجاز قياسا على الفصد والحجامة ، كما قال في ذلك بعض الشعراء : إذا حللت بواد لا أنيس به ... فاجلد عميرة لا عار ولا حرج فهو خلاف الصواب ، وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها ؛ لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن )
فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم المؤلف : علماء و طلبة علم الناشر : موقع الإسلام اليوم مصدر الكتاب : www.islamtoday.net - (19 / 236) (...القول الثاني : الإباحة مطلقاً، وممن قال بذلك : أحمد بن حنبل - رحمه الله - في رواية عنه ، وبعض الأحناف ، وابن حزم ، وهو قول : مجاهد وعمرو بن دينار، وابن جريج، وابن عباس فيما يفهم من كلامه. قال الإمام أحمد رحمه الله : المني إخراج فضله من البدن فجاز إخراجه. وقال ابن حزم رحمه الله : لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ، ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها ، فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراماً أصلاً ). تيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام - (2 / 167)( ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنا، فلا يعصم منه إلا به، ومثل إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا أرخص فيه. والله. أعلم ).
فقه السنة - (2 / 434) ( الاستمناء: استمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الانسان من الادب وحسن الخلق، وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا. ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات، وواجب في بعضها الآخر). فقه السنة - (2 / 435) وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه، لان مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الامة كلها. وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا، لقول الله تعالى: " وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم ". وليس هذا ما فصل لنا تحريمه، فهو حلال لقوله تعالى: " خلق لكم ما في الارض جميعا ". قال: وإنما كره الاستمناء لانه ليس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى.وممن كرهه ابن عمر، وعطاء.وممن أباحه ابن عباس، والحسن، وبعض كبار التابعين. وقال الحسن: كانوا يفعلونه في المغازي. وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه)
سبل السلام المؤلف : محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني (المتوفى : 1182هـ) الناشر : مكتبة مصطفى البابي الحلبي الطبعة : الرابعة 1379هـ/ 1960م مصدر الكتاب : موقع مكتبة المدينة الرقمية http://www.raqamiya.org [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] - (3 / 110) ( واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه لو كان مباحا لأرشد إليه لأنه أسهل وقد أباح الاستمناء بعض الحنابلة وبعض الحنفية )
حاشية رد المحتار - (2 / 438) ( وعبارة الفتح: فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب اه).
الفقه على المذاهب الأربعة - (5 / 65) ( وقد أباح الاستمناء بعض الحنابلة وبعض علماء الحنفية إذا خاف على نفسه في الوقوع في الزنا - وهو رأي ضعيف لا يعتد به )
المحلى المؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى : 456هـ) الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع مصدر الكتاب : موقع مكتبة المدينة الرقمية http://www.raqamiya.org [الكتاب مشكول وترقيمه موافق للمطبوع]- (11 / 392)(قال أبو محمد رحمه الله: فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ، ولا إثم فيه - وكذلك " الاستمناء " للرجال سواء سواء ، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ، ومس المرأة فرجها كذلك مباح ، بإجماع الأمة كلها ، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح ، إلا التعمد لنزول المني ، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال ، لقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً} إلا أننا نكرهه ، لأنه ليس من مكارم الأخلاق ، ولا من الفضائل . وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى : كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال : سئل ابن عمر عن الاستمناء ؟ فقال : ذلك نائك نفسه . وبه - إلى سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رجلا قال له : إني أعبث بذكري حتى أنزل ؟ قال : أف ، نكاح الأمة خير منه ، وهو خير من الزنى . وإباحة قوم - كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال : وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء . حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار - بندار - أنا محمد بن جعفر - غندر - نا شعبة عن قتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال : إنما هو عصب تدلكه . وبه - إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي " يعني الاستمناء " يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل - قال قتادة : وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل ، قال : كانوا يفعلون في المغازي . وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال : هو ماؤك فأهرقه " يعني الاستمناء " . وعن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك - قال عبد الرزاق : وذكره معمر عن أيوب السختياني ، أو غيره عن مجاهد عن الحسن : أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء . وعن عمرو بن دينار : ما أرى بالاستمناء بأسا ؟ قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عباس ، وابن عمر في كلا القولين - مغموزة . لكن الكراهة صحيحة عن عطاء . والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن . وعن عمرو بن دينار ، وعن زياد أبي العلاء ، وعن مجاهد . ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا - وهؤلاء - كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم )
حاشية رد المحتار - (2 / 438)( وعبارة الفتح: فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب اه.زاد في معراج الدراية وعن أحمد والشافعي في القديم الترخص فيه، وفي الجديد يحرم، ويجوز أن يستمني زوجته وخادمته اه. وسيذكر الشارح في الحدود عن الجوهرة أنه يكره، ولعل المراد به كراهة التنزيه، فلا ينافي قول المعراج )وحواشي الشرواني - (1 / 390)( الإمام أحمد قال بجوازه عند هجيان الشهوة )والمجموع - (20 / 32)( وقال ابن عقيل إن كان غنيا بوجود طول زوجة أو أمة أو حرة لم يجز له الاستمناء، وأصحابنا وشيخنا لم يطلقوا التحريم ولم يذكروا سوى الكراهة )والمجموع - (20 / 32)(وقال في المفردات: الاستمناء أحب إلى من نكاح الامة، وقال إذا قور بطيخة أو سوى عجينة أو أديما أو كدة في صنم فاستمنى به كان على ما قدمنا س التفصيل، قال أبو العباس وهذا ليس بجيد، ولو خرجه على الآلة الذى تستمنى به المرأة لكان أقرب، مع أن الرجل أغنى عن الآلة منها وقال ابن مفلح في الفروع: والمرأة كرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر، ويحتمل المنع وعدم القياس.ذكره ابن عقيل وفى هامش مخطوطة الازهر حاشية: قال القاضى في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا لا بأس به إذا قصد به طفى الشهورة والتعفف عن الزنا، قال والصحيح عندي أنه لا يباح والله أعلم قال ابن العربي في أحكام القرآن، قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه (والذين هم لفروجهم حافظون...هم العادون) وهذا لانهم يكنون عن الذكر بعميرة، وفيه يقول الشاعر: إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا حرج ويسميه أهل العراق الاستمناء، وهو استفعال من المنى، وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة، أصله الفصد والحجامة )
تفسير القرطبي - (12 / 105)( قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة، فتلا هذه الاية: " والذين هم لفروجهم حافظون - إلى قوله - العادون ". وهذا لانهم يكنون عن الذكر بعميرة، وفيه يقول الشاعر: إذا حللت بواد لا أنيس به * فاجلد عميرة لا داء ولا حرج ويسميه أهل العراق الاستمناء، وهو استفعال من المنى. وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه ) وتفسير القرطبي - (12 / 244)( ويبقى على التحريم الاستمناء ردا على أحمد )
تفسير حقي المؤلف : حقي مصدر الكتاب : موقع التفاسير http://www.altafsir.com [ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]- (8 / 463) ( نعم يباح عند ابى حنيفة واحمد اذا خاف على نفسه الفتنة )و - (13 / 107)( يباح عند ابى حنيفة واحمد اذا خاف على نفسه الفتنة واراد تسكين الشهوة )
أحكام القرآن لابن العربي مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ] - (5 / 451) ( سَأَلْت مَالِكًا عَنْ الرَّجُلِ يَجْلِدُ عُمَيْرَةَ ، فَتَلَا هَذِهِ : { وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ } .وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُمْ يَكْنُونَ عَنْ الذَّكَرِ بِعُمَيْرَةَ ، وَفِيهِ يَقُولُ الشَّاعِرُ : إذَا حَلَلْت بِوَادٍ لَا أَنِيسَ بِهِ فَاجْلِدْ عُمَيْرَةَ لَا دَاءٌ وَلَا حَرَجٌ وَيُسَمِّيهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ الِاسْتِمْنَاءَ ، وَهُوَ اسْتِفْعَالٌ مِنْ الْمَنِيِّ .وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَلَى وَرَعِهِ يُجَوِّزُهُ ، وَيَحْتَجُّ بِأَنَّهُ إخْرَاجُ فَضْلَةٍ مِنْ الْبَدَنِ ؛ فَجَازَ عِنْدَ الْحَاجَةِ ، أَصْلُهُ الْفَصْدُ وَالْحِجَامَةُ ) و - (6 / 86)( وَيَبْقَى عَلَى التَّحْرِيمِ الِاسْتِمْنَاءُ رَدًّا عَلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ )
إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام - (2 / 19) هذه العادة قديمة معروفة في الجاهلية قبل الإسلام، فقد كانوا يجلدون عُمَيْرَة إذا خلوا بواد لا أنيس به . كما قال الشاعر : إذا ما خلوتَ بوادٍ لا أنيسَ به فاجْلدْ عُمَيْرةَ لا عيبٌ ولا حرجُ وعميرة كناية عن الذكر . ومعنى الاستمناء : هو استدعاء خروج المني بغير جماع ، سواء كان باليد أو بغيرها . وقد اختلف العلماء في حكمه : القول الأول : أنه حرام . وهذا مذهب جماهير العلماء . لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ( . (المعارج :31 ، 32 ، 33 ) فأوجب الله على المسلم أن يحفظ فرجه إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه ، فإذا تجاوز زوجته وملك يمينه إلى غيرهما فإنه من العادين ).
كتاب الحاوى الكبير ـ الماوردى المؤلف / العلامة أبو الحسن الماوردى دار النشر / دار الفكر ـ بيروت عدد الأجزاء / 18 - (9 / 817) ( فَصْلٌ : [ الْقَوْلُ فِي حُكْمِ الِاسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ ] فَأَمَّا الِاسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ حكمه وَهُوَ اسْتِدْعَاءُ الْمَنِيِّ بِالْيَدِ ، فَهُوَ مَحْظُورٌ ، وَقَدْ حَكَى الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ إِبَاحَتَهُ ، وَأَبَاحَهُ قَوْمٌ فِي السَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ . وَهُوَ خَطَأٌ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ [ الْمُؤْمِنُونَ 5 ، 6 ] الْآيَةَ ) و - (17 / 480)( وَذَهَبَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْبَصْرَةِ إِلَى إِبَاحَتِهِ فِي السَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ ، لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنَ الْفُجُورِ ، وَيَبْعَثُ عَلَى غَضِّ الطَّرْفِ ).
البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (6 / 190) ( وَإِنْ أَرَادَ تَسْكِينَ الشَّهْوَةِ يُرْجَى أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ وَبَالٌ )
شرح زاد المستقنع للشنقيطي - (100 / 20) السؤال : ما حكم نزول المذي في نهار رمضان؟ الجواب المذي لا يخلو من حالتين: الأولى: إما أن يستدعيه الإنسان ويحرك شهوته ويتعاطى أسبابه بالنظر ونحو ذلك من الأمور التي تهيج شهوته حتى خرج منه المذي، فهذا ينقص الله به أجره، ويعتبر من اللغو الذي يؤثر في صوم الإنسان ثواباً، وأما بالنسبة لصيامه، فإن صومه صحيح حتى يخرج منه المني، فإن خرج منه المني فقد أفطر، سواءً أخرجه بمباشرة للمرأة، أو أخرجه باستمناء والعياذ بالله. فإن أخرجه بالاستمناء كان له حكمان: أحدهما: بطلان صومه. الثاني: حصول الإثم بمخالفة الشرع بالاستمناء. أما بالنسبة لبطلان صومه بالاستمناء فلظاهر السنة كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن الله عز وجل: ( يدع طعامه وشرابه وشهوته )، فقوله: (وشهوته) مطلق، وإن من الخطأ أن يقول بعضهم بجواز الاستمناء، وبجوازه في رمضان وأنه لا يؤثر في الصوم، ولا شك أن طالب العلم الذي يفتي بهذا: ليس عنده من الورع وخوف الله عز وجل ما يردعه عن أن يأمر الناس بأمر مشتبه؛ فإن طالب العلم إذا تقلد الفتوى وتوجيه الناس ينبغي أن يأخذهم بالورع، وأن يصونهم عن حدود الله عز وجل وأن يحفظهم وخاصة في المسائل التي يكون فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، وتفضي إلى ضرر في دين الناس، فكون الإنسان يتساهل في شهوته على هذا الوجه، ويتعاطاها فإن هذا أمر يفضي إلى استرسال الناس إلى ما فيه الحرمة، ولذلك قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام: ( كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ) قالوا: وأقل درجاته الشبهة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) لأنه إذا لم يكن هناك ورع وخوف من الله عز وجل يردعه عن هذا المشتبه فلا يأمن أن يسترسل منه إلى الحرام.ولذلك لا يجوز فتح الباب للناس في مثل هذا، كقول بعضهم بجواز الاستمناء؛ لأنه ليس بجماع حقيقي، وبجواز شرب الدخان؛ لأنه ليس بأكل وشرب حقيقي، وأن هذا لا يفطر )
الموسوعة الفقهية الكويتية 1-39 وملاحق تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهية الكتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية المصدر: www.islam.gov.kw وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية [ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]- (5 / 107) ( الاستمناء باليد إن كان لمجرّد استدعاء الشّهوة فهو حرامٌ في الجملة ، لقوله تعالى : { والّذين هم لفروجهم حافظون ، إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } . والعادون هم الظّالمون المتجاوزون ، فلم يبح اللّه سبحانه وتعالى الاستمتاع إلاّ بالزّوجة والأمة ، ويحرم بغير ذلك . وفي قولٍ للحنفيّة ، والشّافعيّة ، والإمام أحمد : أنّه مكروهٌ تنزيهاً . ب - وإن كان الاستمناء باليد لتسكين الشّهوة المفرطة الغالبة الّتي يخشى معها الزّنى فهو جائزٌ في الجملة ، بل قيل بوجوبه ، لأنّ فعله حينئذٍ يكون من قبيل المحظور الّذي تبيحه الضّرورة )
فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت - (3 / 321) 2/14ع/85………الاستمناء للعلاج [1057] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدو ونصه كالآتي:…أنا رجل خلفت قبل أربع سنوات، وبعد فترة تعرضت إلى التهاب في العمود الفقري حتى أثر على الحيوانات المنوية، وذهبت إلى الطبيب وطلب مني (منيا) بطريقة العادة السرية ورفضت ذلك، وأنا رجل مهاجر وزوجتي في البلاد علماً بأن الطبيب يريد المني على فترات أي مرات كثيرة حتى يرى هل هناك تحسن أم لا، فهل يجوز لي عمل العادة السرية من أجل ذلك؟ أجابت اللجنة بما يلي: …إن هذا الاستمناء ليس محرماً، لأنه ليس بقصد جلب الشهوة، وإنما هو لتوفير وسائل العلاج، ويقتصر على مقدار ما تتطلبه حاجة العلاج، لأن الضرورات تقدر بقدرها، هذا إذا لم يكن هناك وسيلة طبية أخرى أيسر من هذه.…والله أعلم).
فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين إضافة إلى اللجنة الدائمة وقرارات المجمع الفقهي المحقق : محمد بن عبدالعزيز المسند عدد الأجزاء : 4 مصدر الكتاب : موقع ملتقى أهل الحديث www.ahlalhdeeth.com الكتاب مرقم آلياً غير موافق للمطبوع قام بتنسيقه وفهرسته للشاملة2 أخوكم أبو عمر عفا الله عنه - (3 / 157) ( وما روي عن الإمام أحمد مع علمه وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلاً على ذلك بالقياس قائلاً هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز قياساً على القصد والحجامة كما قال في ذلك بعض الشعراء .إذا حللت يواد لا أنيس به ……فاجلد عميرة لا عار ولا حرج فهو خلاف الصواب وإن كان قائلة في المنزلة المعروفة التي هو بها لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن )
اختلاف الفقهاء - (1 / 303)( واختلفوا في الأستمناء فقال العلاء بن زياد لا بأس بذلك قد كنا نفعله في مغازينا "حدثنا بذلك محمد بن بشار العبدي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عنه". وقال الحسن البصري والضحاك2 بن مزاحم وجماعة معهم مثل ذلك ).
بدائع الفوائد المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة الطبعة الأولى ، 1416 – 1996 تحقيق : هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد الج عدد الأجزاء : 4 - (4 / 905)فصل الاستمناء إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهه لم يطلقوا التحريم ) بحث : أسد الله الغالب | |
|